عبد الله بن قدامه

364

المغني

( فصل ) ومس الجنازة بالأيدي والاكمام والمناديل محدث مكروه ولا يؤمن معه فساد الميت وقد منع العلماء مس القبر فمس الجسد مع خوف الاذي أولى بالمنع . ( فصل ) ويكره اتباع الميت بنار ، قال ابن المنذر يكره ذلك كل من يحفظ عنه ، روي عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وأبي سعيد وعائشة وسعيد بن المسيب أنهم وصوا ان لا يتبعوا بنار ، وروى ابن ماجة ان أبا موسى حين حضره الموت قال : لا تتبعوني بمجمر قالوا له أو سمعت فيه شيئا ؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروي أبو داود باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ) فإن دفن ليلا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به إنما كره المجامر فيها البخور ، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج ، قال الترمذي هذا حديث حسن ( فصل ) ويكره اتباع النساء الجنائز لما روي عن أم عطية قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه ، وكره ذلك ابن مسعود وابن عمر وأبو إمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي وإسحق ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فإذا نسوة جلوس قال ( ما يجلسكن ؟ قلن ننتظر الجنازة ، قال ( هل تغسلن ) قلن : لا ، قال ( هل تحملن ) قلن : لا ، قال ( هل تدلين فيمن يدلي ) قلن : لا ، قال ( فارجعن مأزورات غير مأجورات ) رواه ابن ماجة